الشيخ محمد علي الگرامي القمي
516
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 10 ) : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه « 1 » ورأسه وفرجه . والرجل يضرب عُرياناً - ما عدا العورة - قائماً ، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا . ( مسألة 11 ) : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فيُحدّ حال جنونه « 2 » وارتداده . ( مسألة 12 ) : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة « 3 » . القول : في أحكامه وبعض اللواحق ( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ « 4 » ؛ سواء شهد من غير تأريخ
--> ( 1 ) . كما في رواية 1 ، الباب 8 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 231 ، وأمّا القيام والعقود فلا دليل عليهما هنا بخصوصه ، نعم على العموم في الحدود كلّها يدلّ رواية 1 ، الباب 11 ، أبواب حدّ الزنا ج 28 ، ص 91 . ( 2 ) . لصحيح 1 ، الباب 9 ، أبواب مقدّمات الحدود ، لكنّه خلاف مرتكزات العقلاء وسيرتهم كما مرّ . ولو أوجد ذلك شبهة يدرء الحدّ بها ، نعم الحديث معمول به عند الأصحاب . ( 3 ) . ( الثالثة في روايات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 ، الباب 11 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 233 ، وصحيح يونس 1 ، الباب 5 ، أبواب مقدّمات الحدود ، ج 28 ، ص 19 ، والرابعة في مرسل الصدوق 9 ، الباب 11 ، أبواب حدّ المسكر وسنن البيهقي المذكور في الخلاف . وأنّ القتل في الزنا في الأربعة مع أنّه أعظم من شرب الخمر ومع الكثرة وصحّة دليل الثالثة والشهرة فلا يعبأ بما ذكر وجهاً للرابعة أو الدرء للشبهة ) . ( 4 ) . فيه إشكال ؛ لعدم ثبوت الشرب اختياراً وسند رواية 1 ، الباب 14 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 239 ضعيف في الغاية ، والإجماع غير ثابت ولقاعدة الدرء .